الشريطيه يتلقون الركبان
إضغط هنا للإخفاء
السلام عليكم ورحمة الله
«سلوكيات الشريطية» هم آخر لا يصعب التكهن به،
فهم يتلقون الركبان من على مشارف السوق، وأمام مشهد الجميع،
بل يلجأون إلى «حيل التفاوض السريع»..
الزائر للمعارض سيلاحظ أشخاصا من جنسيات مختلفة،
يجوبون الشوارع ويعملون لحسابهم، من أجل «الكفيل»،
والذي كالعادة أطلق ل»ساقيه» العنان ولا يعود إلا لجمع «الغلة»،
ومنهم من جاء ليشتري سيارة فقط له أو لصديقه،
وهو في الأساس «شريطي» ولكن خارج الخدمة رسمياً.
يصطادون «الغشيم» ب«شفرات خاصة» و«العمالة» في كل شارع..
سيارتك ما تسوى!
الكل مشغول ب»السوم» لأي سيارة، يبدأ من «مزحه»،
والبائع إن كان شاطراً يكون رده: «ما نيب حولك»،
وأن أرادوا أن يعطوك حقك أخذوك بعيداً عن أعين «الشريطية» والزبائن معاً
، وقالوا لك: «سيارتك ما تسوى.. تبيع وإلا لا؟»،
وطبعاً هذه فيها إشارة للزبائن أنها أخذت بعيداً ولم تبع ل»علةٍ»
ما فيها.. «لهجات» و»شفرات» تدور بين رواد المعارض،
وهذا مايفعله رواد السوق العتيق الذي لم يتغير به ساكناً والفوضى تحكمه.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
شرح بلوغ المرام (الجزء الرابع) - تلقي الركبان
تلقي الركبان
وعن طاوس عن ابن عباس -رضي الله عنهما-ما قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: « لا تلقوا الركبان ولا يبع حاضر لبادٍ، قيل لابن عباس: ما قوله ولا يبع حاضر لبادٍ؟ قال: لا يكون له سِمْسَارًا »1 متفق عليه واللفظ للبخاري .
هذا الحديث جاء في معناه عدة أخبار وهو النهي عن تلقي الركبان، الركبان جمع راكب وهم الذين يأتون بالجَلَب إلى البلد، وكونهم ركبانا ليس بشرط، فقد يكونون ركبانا وقد يكونون مشاة، إنما ذكر على الغالب؛ لأن الغالب من يأتي من بلد بعيد يكون راكبًا، فنهى عن تلقي الركبان كما في هذا الخبر و جاء في معناه أخبار عدة، فلا يجوز تلقيهم والشراء منهم.
فلو قدم الركبان إلى بلد ببضاعة واشترى منهم إنسان فإنه لا يجوز، والعلة هو خشية الضرر بالركبان؛ لأنه إذا تلقاهم واشترى منهم فإنه ربما كان سببًا في الضرر عليهم؛ لأنه يشتري بالسعر الذي يعلمه وهم لا يعلمون السعر؛ لأنهم لتوهم قدموا وقد يكونون ليسوا عالمين بالسعر كما هو الغالب، ثم أيضا في الحقيقة فيه ضرر على أهل السوق وثم بعد ذلك يحصل ضرر على أهل البلد عموما.
واختلف في المعنى هل النهي عنه لأجل الضرر على أهل السوق على أهل الجلب، أو النهي خشية الضرر على أهل السوق؟ والأظهر -والله أعلم- أن الشارع دفع الضرر عن الجميع، فهو دفع للضرر عن الركبان ثم يؤول بعد ذلك بالضرر على السوق؛ لأنه إذا تلقاهم واشترى منهم فإنه يحتكر السلعة ويتضرب فيها، فيأخذها ويمنع غيره ممن يريد الشراء فيضره كما يضر به هذا المتلقي، ثم بعد ذلك أيضا ربما تضرب بهذه السلعة فمنع منها عموم الناس ممن يأخذها لحاجته لا للبيع.
فالشارع راعى المصلحة العامة لعموم الناس، وراعى المصلحة الخاصة للرُّكبان الذين يقدمون بهذا، وهذا الحديث عام في التلقي، هذا هو الصحيح أنه عام وأن تلقيهم لا يجوز سواء كان خارج البلد أو داخله، فلو أن من جاء من خارج البلد قدم ودخل البلد وحتى الآن لم يدخل السوق، نقول: لا يجوز أن يشتري منه ولو كان داخل البلد.
وشرطوا الشراء منه إذا دخل السوق؛ ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عمر: « حتى يبلغ بها به السوق »2 فمنتهى النهي عن التلقي هو البلوغ بها إلى السوق، فمن قدم بسلعة خارج البلد فلا يتلقى ولا يشترى منه حتى ينتهي إلى السوق.
ثم اختلف العلماء في هذا المعنى وذكروا أشياء، منهم من ذكر النهي بشروط، وقالوا وفي المذهب ذكروه بشروط خمسة كما في مذهب الإمام أحمد رحمه الله، وغيرهم ذكر شروطا أخرى، ذكروا شروطا كثيرة منهم من ذكر أن من شرطه ألا يكون من يقدم عالما بالسعر، وألا يكون هو الذي عرضه، فلو أنه كان عالما بالسعر مثلا، أو كان هو الذي عرضها على المتلقي هو الذي عرضها عليه فإنه يجوز، والصواب المنع مطلقا للنهي؛ ولأن العلة جاءت كما في صحيح مسلم من حديث جابر أنه عليه الصلاة والسلام قال: « دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض »3 يرزق الله بعضهم من بعض.
فأمر بأن لا تُتلقى السلع حتى يكون البيع عاما والشراء عاما ولا يختص به الناس دون آخر، وهذا هو الأظهر وهو العموم.
لكن ذكر ابن دقيق العيد -رحمه الله- أن هذا الخبر هل ينظر في المعاني ويخصص ما جاء بهذا الخبر بالمعاني المرادة، وهذا يبنى على قاعدة أصولية اختلف العلماء فيها، وهي أنه هل يعني، وقالوا في هذه القاعدة هل يستنبط من النص معنى يخص به، أو هل يصح أن يستنبط من النص معنى يخص به، والصحيح أنه يجوز أن يستنبط من النص معنى يخص به، وقد جاء في بعض الأخبار ما يدل على هذا، بمعنى أن ينظر في النص وننظر في العلة وننظر في المعنى، فإذا تبين المعنى وظهر المعنى، فلا مانع من التخصيص عند فوات العلة التي جاء عند عدم وجود العلة التي جاء النهي لأجلها.
ففي قولهم النهي عن تلقي الركبان مثلا قال بعضهم: إنه إذا كان البلد كبيرا، مثلا في المدن اليوم، مثلا في منطقة الرياض مثلا لو جاء إنسان بجلَب، أو جاء بأشياء عرضها للبيع بسيارته حبحب مثلا، أو أنواع الخضار أو شيء ما يباع، ودخل به إلى البلد فهو بلد واسع، فهل يقال: إن مثلا السعة في هذه البياعات وكثرة العرض وتوفر مثل هذه الأشياء، وأن الناس لا يتشوفون إلى هذا الداخل الذي قد لا يعلم به إلا العدد اليسير لا ينظرون، ومن أراد السلعة قصد السوق، هل يقال: إن السعة في وجود هذه الأشياء والكثرة تكون مسوغا لجواز تلقيه والشراء منه؟
مثل لو أن إنسانا لقي هذا في مكان أو لقيه عند في محطة مثلا أو أو واجهه عند مسجد، أو في مكان يستريح فندق أو سكن فاشترى منه قبل أن يبلغ إلى السوق إلى السوق الذي قصده، فمن نظر إلى المعنى وقال إن المعنى هو أن العلة في خشية التضييق على الناس وخشية التضييق على من يريد البيع أجاز ذلك؛ لأنه علة يمكن أن تستنبط من النص فيخصص بها قوله عليه الصلاة والسلام « لا تلقوا الجلب »4 .
فلهذا قالوا: إنه يخصص، ومن نظر إلى عموم المعنى ونظر إلى عموم العلة مطلقا وقال: إن هذه السلعة وإن كانت يسيرة قد يكون تلقي هذا الرجل فيه منعا لغيره من الناس من الشراء منه، فالمقصود أن هذا دائر على المعنى؛ فلهذا قال عليه الصلاة والسلام « لا تلقوا الجلب »4 .
وثم هذا الخبر في اللفظ الآخر عام، سواء كان الذي قدم من البادية أو من الحاضرة، ولهذا قال في اللفظ الآخر « نهى عن بيع الحاضر للبادي »5 ليس لم يرد به التخصيص من قدم من البادية من قدم بجلب من البادية بسمن أو غنم مثلا، أو كان أو غيره مثلا مما يجلب، بل قال عليه الصلاة والسلام ذكر البادي من باب الغالب، وإلا فلو قدم إنسان مثلا من مدينة إلى مدينة فإن الحكم عام، وإنما خرج على الأغلب؛ لأنه في عهده عليه الصلاة والسلام الأغلب أن الجلب كان يكون من البادية وإلا فالحكم على الصحيح للعموم، كما هو قول جماهير العلماء.
« لا تلقوا الركبان ولا يبع حاضر لباد »1 كذلك أيضا لا يجوز أن يشتري منه ولا يجوز أن يبيع له لا يجوز أن يبيع له فلو تلقاه للشراء سبق أنه لا يجوز، وأيضا مما يستفاد من قوله: « لا تلقوا الركبان »
إبلاغ
سيارات للبيع
الردود
شاكرلكم مروركم شرفتوني
اخوي الانيق الغرض من الموضوع التنبيه وليس الاساءه للبائع لكي لايقع بالفخ والمشتري الذي يتلقى الركبان
فياكل اموال الناس بالباطل
تحياتي
7 0
واقللللق مخي الا يركب معي يبي يوديني المعرض وبيعطيني سعر زين يمين يسار عيييا ينزل واروح للمعرض ويجيني ذاك المررريض يقوليبعطيك 70 الف ويجلس يعيييب في الموتر قفلت معي وجيت امشي قالي ابيك توديني محل ما اخذتني ،،، قلت اركب واركبه معي واطططلع به برا المعارض وقلت له انزززل غييير بدددل رجعني ؟ قلت ابد انزل هنا بعيد عن المعاارررض تقريبا ب 4 كيلو
6 0
7 0
والله أنك شنب وكفو
3 0
1 1
1 0
1 2
الشريطيه باخسين حلال الناس وتذكر ان بخس حلال الناس حرام
0 0
4 0
قبل 12 سنه و 4 شهر